هو مذهب الشافعي. والصحيح من مذهبه أنها تختص بالعشر الأخير، وأنها في الأوتار أرجاها في الأشفاع وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، وهذا أيضًا يحسن أن يكون قولًا في المسألة فيكمل به الأقوال ثلاثةً وعشرين قولًا، وتقدم قول من يرى أنها رفعت فيكون أربعةً وعشرين قولًا.