فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 187

وهذا القسم سيأتي الكلام عليه فيما يقابله من الموانع، إذ أن الموانع تقابل الشروط كما سيأتي.

-القسم الثاني: شروط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وعلته) .

ويجمعها؛ أن يكون الفعل مكفرًا بلا شبهة:

1 -أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر.

2 -وأن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير أيضًا.

وهذا القسم بشرطيه سيأتي بيانه وذكر أمثلة عليه في (أخطاء التكفير) في التكفير بالمحتملات.

-القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلف، وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح، لا بظن، ولا بتخرص ولا بالاحتمالات أو بالشكوك ..

-ويكون ذلك:

-أما بالإقرار، أي الإعتراف.

-أو بالبينة: شهادة عدلين.

وسيأتي الكلام عليه في أخطاء التكفير أيضًا

ثانيًا: الموانع:

-فالمانع وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه)

-فالإكراه مانع من موانع التكفير، فيلزم من وجوده -أي إذا أُكره المرء على الكفر - عدم الحكم بالكفر أو بطلانه، ولا يلزم من عدم وجود الإكراه أن يوجد، أو لا يوجد الكفر .. أي: لا يلزم في حال اختيار المكلف وعدم وقوعه تحت الإكراه، أن يفعل أو لا يفعل الكفر، بل قد يفعل أو قد لا يفعل.

وبتعبير آخر، المانع (هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم) [1]

-والموانع ضد الشروط، أو مقابلة لها، فيجوز أن يكتفى في الذكر بالموانع وحدها، أو بالشروط وحدها، فما كان عدمه شرطًا فوجوده مانع.

(1) أنظر في هذا إرشاد الفحول للشوكاني ص 25 والواضح لمحمد سليمان الأشقر ص 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت