فهرس الكتاب
سمعت لمِ يكن محدثًا له. وإذا سمع الشيخ كتابًا مشهورًا ليس له أن يقول مشيرًا إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.
ز- الإِجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث، وهي في العرف كقوله: اروعني ما صحَّ عندك أني [1] سمعته.
قال الشافعي: المرسل [2] لا يقبل خلافًا لأبي حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة.
لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم [3] إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو سكت عنه، وعمن لو ذكره لجرحناه. وقبول الرواية يوجب شرعًا عامًا في حق المكلفين [4] من غير رضاهم، وأنه ضرر ترك العمل به حيث علمت عدالته لزيادة الظن. فإن قيل [5] روايته عن العدل أرجح إذ عدالته تمنع من قوله: (قال رسول الله ما لم يعلم أو يظن أنَّه قوله، ولا ذلك إلا بعلمه أو ظنه عدالة الأصل، ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على غيره [6] ما لم يعلم أنَّه عليه السلام أوجبه أو يظن) [7] .
(1) سقط من"ب"سمعته. وفي"أ" (أي) بدل (أني) .
(2) لم يفسر القاضي الأرموي المرسل تبعًا للإمام الرازي -رحمهما الله تعالى- فالإرسال لغة: الإطلاق واصطلاحًا عند المحدثين (ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -) .
وعند الأصوليين: قول العدل الَّذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(3) في"ب" (عدالته) بدل (عدالة الأصل) .
(4) في"أ" (المكلف) بدل (المكلفين) .
(5) سقط من"د"قيل.
(6) في"أ" (إلى) بدل (على) .
(7) سقط من"أ، هـ"أو يظن.