ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم: فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.
ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله.
فائدة: اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم.
١ - أن يصرح إمام بصحته، كأحمد، وابن المديني، والترمذي (١) .
٢ - أن يخرجه مالك في الموطأ، خصوصًا ما كان متصلًا.
٣ - أن يخرجه البخاري أو مسلم ولم ينتقده عليهما إمام من الأئمة المتقدمين (٢) .
٤ - أن يخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في "المستدرك" ولا يعرف، لإمام من المتقدمين فيه طعن، وأن يكون له أصل في المصنفات قبلهم.
٥ - أن يخرجه الحميدي في "مسنده" أو النسائي في "الصغرى" ، أو ابن الجارود في "المنتقى" ، أو البيهقي في "الصغرى" ولا يعرف لإمام من المتقدمين فيه طعن، ولا في ظاهر سنده ضعف.
٦ - أن يحتج به إمام من الأئمة المتقدمين، فإنَّ الأصل في احتجاج المحدث بحديث صحته عنده.
المتقدمون لا يفرقون بين قولهم: حديث صحيح، وحديث إسناده صحيح.