(١) قال أبو حنيفة: إن قعد مقدار التشهد ولم يتشهد صحت صلاته، وقال مالك: من نسي التشهد رجع إليه فعمله إن كان قريبًا ولم يتباعد ولم ينتقض وضوؤه ثم سجد للسهو، وإن تباعد أو انتقض وضوؤه أجزأته صلاته، وقال الشافعي وأحمد: من ترك التشهد الأخير ناسيًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يذكر قريبًا فيأتي به ويسجد للسهو.