فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8886 من 46371

[٢٢٠] في رخص للنساء في الخروج إلى المسجد (١)


(١) قال مالك وأحمد: لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج للمسجد، وقال الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة، وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت