به] (١) ما كان رواية ثقة مُتقناً ليس فيه إلا الإرسال بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه، فجَعْلُ (١٥/أ) الأول أصلا، والثاني تابعاً، أولى من العكس.
عند الجمهور: هو الذي لم يتصل إسناده علي أي وجه كان، سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو أخره، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي، مثل: مالك، عن ابن عمر.
وقال الحاكم (٢) وغيره: المنقطع ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء كان محذوفاً أو مبهماً.
يقال: أعضله فهو معضل بفتح الضاد.
وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً، كقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي رحمه الله: [الشاذ] (٣) هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الناس (٤) .
قيل ما تفرد به وليس ثقة ولا ضابطاً.