فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1524

[باب في الحلف]

قا?? في الثوري:

٣٠١٦ - حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا الفريابي، ثنا سفيان الثوري، عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقد في الإسلام، ولا إسعاد، ولا شغار، ولا جلب ولا جنب" (١) .

قال سفيان: العقد: الحلف، والإسعاد: النوح، والشغار، والجلب: أن يجلب خلف الفرس، والجنب أن يقاد معه، يعني القمار.

قلت: صوابه "لا عقر في الإسلام" بالراء المهملة.

[باب الموأخاة]

٣٠١٧ - حدثنا محمد بن أحمد المقرى، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن عمرو، وضرار بن صرد (ح) .

وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، والحسين بن إسحاق التستري قالا: ثنا يحيى الحماني، قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عمران القصير، حدثني سعيد بن سليمان، عن يزيد بن نعامة الضبي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه، وممن هو، فإنه أوصل للمودة" (٢) .


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٢٢) ، وأحمد (٣/ ١٩٧) ، وعبد الرزاق (٦٦٩٠) ، وابن حبان (٧٣٨) ، وابن عدي (١/ ٣٧٧) ، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٧) ، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٦١) .
قلت: وسنده ضعيف جدًا، أبان، متروك الحديث.
الشغار: أن يتزوج الرجل أخت الرجل مقابل أن يزوجه أخته بلا صداق، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الأمر، وقد كان من عادات الجاهلية.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٩٢) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣١٤) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ١٠٦) ، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٤٣) .
قلت: وسنده ضعيف، لأنه مرسل، لأن يزيدًا لم يثبت أن له صحبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت