فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 5355

النُّعْمَانُ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا فِي دَمٍ وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقٍ، إلَّا فِي الْمَالِ وَحْدَهُ.

وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

وَصَحَّ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالنَّخَعِيِّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تَخْصِيصُ حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ - هَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ مَالِكٌ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت