فهرس الكتاب
قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَمَسُّهُ ذَكَرَهُ، وَأَكْثَرُ مِنْ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ مِنْ بَوْلٍ، وَيَقْطَعُهُ عِنْدَ الْكُلِّ: رُوَيْحَةٌ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ مُتَعَمَّدَةً وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ أَخْبَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّ خَيْرَ صُفُوفِهِنَّ آخِرُهَا، فَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بَعْضُهُنَّ صَلَاةَ بَعْضٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
٣٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ، وَلَا عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ