فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 5355

[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامَ إلَّا فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا]

٣٧٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامَ إلَّا فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا. فَإِنْ الْتَبَسَتْ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْإِمَامِ فَلْيَرْكَعْ، أَوْ فَلْيَنْتَقِلْ إلَى سُورَةٍ أُخْرَى، فَمَنْ تَعَمَّدَ إفْتَاءَهُ وَهُوَ يَدْرِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَقْرَءُونَ خَلْفِي قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» فَوَجَبَ أَنَّ مَنْ أَفْتَى الْإِمَامَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ؛ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت