فهرس الكتاب

الصفحة 3994 من 5355

وَبِهِ إلَى عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ نا يُونُسُ عَنْ شَيْبَانَ - هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ - عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: ٣٥] .

قَالَ قَتَادَةُ: إنَّمَا بُعِثَ الْحَكَمَانِ لِيُصْلِحَا، فَإِنْ أَعْيَاهُمَا ذَلِكَ شَهِدَا عَلَى الظَّالِمِ بِظُلْمِهِ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمَا الْفُرْقَةُ، وَلَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ إنْسَانًا قَالَ لَهُ: أَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ.

وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ التَّفْرِيقَ إلَى الْحَاكِمِ بِمَا يُنْهِيهِ إلَيْهِ الْحَكَمَانِ

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِي الْآيَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ: أَنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا، وَلَا أَنَّ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ.

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] .

فَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، إلَّا حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ بِوُجُوبِ فَسْخِ النِّكَاحِ فَقَطْ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت