فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المَقْصُودُ: أنَّ شَرِيعَةَ التَّورَاةِ كَانَ فيها تَوَسُّعٌ في أَمرِ النِّسَاءِ.
(الشَّيخُ) : ماذا قَالَ الشَّارِحُ على قَولِهِ: «سِتِّينَ امْرَأَةً» ؟
[قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله فِي «فَتْحِ البَارِي» (١٣/ ٤٥١) ] : «الْحَدِيثُ السَّادِسُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ فِي قَوْلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي» ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ نِسَائِهِ، وَذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ» ، أَيْ لَوْ قَالَ: «إنْ شَاءَ اللهُ» كَمَا في الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، وَإِطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى قَوْلِ: إنْ شَاءَ اللهُ؛ بِحسَبِ اللُّغَةِ». [انتهى كلامه] .
٧٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: «لا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ» . قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَنَعَمْ إِذًا» .
يَعْنِي: اللهُ أَكبَرُ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ما قَبِلَ أن تَكُونَ طَهُورًا، لِجهلِهِ مَا قَبلَ أن تَكُونَ طَهورًا، بل قَالَ: «بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ» ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فنَعَم إذًا» . نَسأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ.
وهَذَا يُبَيِّنُ لنا أن قَولَ الزَّائرِ العَائِدِ لِلمَرِيضِ: «طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ» أنَّ هَذَا