فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 4158

وَقَالَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ

(خَرِسٌ إِذَا سَأَلُوا وَإِنْ ... قَالُوا عَيِيٌّ أَوْ جَبَانُ)

فَالْعِيُّ لَيْسَ بِقَاتِلٍ ... وَلَرُبَّمَا قَتَلَ اللِّسَانُ)

وَقَدْ أَفْرَدْنَا لِهَذَا الْمَعْنَى بَابًا تَقَصَّيْنَا فِيهِ مَا لِلْحُكَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ وَمِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ فِي كِتَابِ بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اكْفُلُوا لِي سِتَّ خِصَالٍ أَكْفُلْ لَكُمُ الْجَنَّةَ مَنْ حَدَّثَ فَلَا يَكْذِبْ ومن وعد فلا يخلف ومن اؤتمن فَلَا يَخُنْ امْلُكُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ مَا جَاءَ فِي مَعْنَى هَذَا الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ)

١٨٥٨ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ اسْتَأْخِرَا شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ اسْتَأْخَرَا شَيْئًا أَيْ تَأَخَّرَا

١٨٥٩ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ أَلَا تَرَى اجتهاد بن عُمَرَ فِي اسْتِعْمَالِ مَا رُوِيَ حَتَّى دَعَا الرَّجُلَ الرَّابِعَ لِيَقِفَ عِنْدَمَا سَمِعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت