فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1052

[الحديث الرابع عشر]

عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ" . رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (١) .

هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود (٢) ، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه" .

وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.

وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ" . وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت