عَنْ جابر بن عَبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ: "إن الله ورَسُولَهُ حرَّمَ (١) بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام" فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الَجُلُودُ، ويَستَصبِحُ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرامٌ" ، ثمَّ قالَ رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - عِنْد ذلك: "قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأكَلوا ثَمَنَه" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ (٢) .