فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1052

الرضاع منتفٍ فلا يحرم به أولادُ المرضعة.

ومما قد يدخُلُ في عموم قوله: "يحرُم من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب": لو ظَاهَرَ مِن امرأته، فشبَّهها بمحرمة من الرَّضاع، فقال لها: أنت عليَّ كأمي من الرضاع، فهل يثبتُ بذلك تحريمُ الظِّهار أم لا؟ فيه قولان:

أحدُهما: أنه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور، منهم مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان البتِّي، وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التَّحريمُ، وهو قول الشافعيِّ، وتوقف أحمد فيه في رواية ا??ن منصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت