فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 1052

[الحديث الثالث والثلاثون]

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ عَلى مَنْ أَنْكر" . حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ (١) وغيرُهُ هكذا، ويَعضُهُ في "الصَّحيحين" .

أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في "الصَّحيحين" من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (٢) .

وخرَّجاه أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه (٣) .

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت