فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1052

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (١) ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.

ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب (٢) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.

ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (٣) ، وقال به طائفةٌ من العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت