ومنها ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إذا بُوِيعَ لِخَليفَتين، فاقتلوا الآخرَ منهما" خرَّجه مسلم (١) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها.
ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه" وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان" . وقد خرَّجه مسلم (٢) أيضًا من رواية عرفجة.
ومنها: من شَهَرَ السِّلاحَ، فخرَّج النسائيُّ من حديث ابن الزبير عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ ثم وضعه، فدمه هدرٌ" . وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا. وقال البخاري: إنما هو موقوف (٣) .
وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنَّما يريد من شهر سلاحه ثمَّ وضعه في النَّاس حتى استعرض النَّاس (٤) ، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال