فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 386

٢٥٢- وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.

فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.

إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ إِلَى سَبْعٍ.

وَالثَّانِيَةُ إِلَى خَمْسٍ.

وَالثَّالِثَةُ إِلَى أَرْبَعٍ، وَلَا يَزِيدَ، وَبِهَذِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ

بَابُ: امْتِنَاعِ الْإِمَامِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

٢٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت