فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 386

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَدْخُلُ فِي الَّناسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ، فَإِنَّهَا صِحَاحٌ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ جَمَاعَةٌ ضُعَفَاءٌ، ثُمَّ وَجْهُهُ إِنْ ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا انْقَطَعَ شَسَعُ نَعْلِهِ نَبَذَهَا أَوْ عَلَّقَهَا بِيَدِهِ وَمَشَى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَنْ يَجِدَ شَسَعًا.

وَهَذَا يَفْحُشُ وَيَقْبُحُ، فَأَمَّا أَنْ يَمْشِيَ خُطْوَةً وَاحِدَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ إِلَى أَنْ يُصْلِحَ النَّعْلَ فَلَيْسَ بِقَبِيحٍ، وَحُكُمُ الْقَلِيلُ بِخَلَافِ حُكْمُ الْكَثِيرِ كَالْمُصَلِّي فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ خَطْوَةً أَوْ خَطْوَتَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ مِائَةَ ذِرَاعٍ، وَيرِدَ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَلَا يَطْوِي ثَوْبَهُ

بَابُ: قَتْلِ الْحَيَّاتِ

٣٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفِيتَيْنِ، وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبْلَ، وَيُطْمِسَانِ الْبَصَرَ» .

فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَهَانِي، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ.

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت