فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 386

لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَثْبُتُ.

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَمَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ مُبَشِّرٌ بِشَيْءٍ، أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ، كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثُهُ، إِلَّا تَعَجُّبًا.

أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي، فَأَقْرَبُ حَالَةٍ.

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ، يَقُولُ: لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا.

وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْمَهْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُتَقَدَّرُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ.

فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النِّصَابَ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، النِّصَابُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرُوضِ

بَابُ: أَمْرِ الْوَاطِئِ بِالْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ

٣٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ ثنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِعِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت