فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 386

٣٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا وَهِيبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

٣٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سِرْفٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " .

هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ، وَالشَّهَادَةُ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت