فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 386

قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

٣٧٣ - لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ.

قُلْتُ: وَهَذَا تَحْرِيفٌ فِي الْقَوْلِ مِنْ أَيْنَ لَهُ تَارِيخٌ؟ ومِنْ أَيْنَ عُرِفَ ذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ» .

وَاللُّوطِيُّ زَانٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ حَدِّ اللُّوطِيِّ.

فَرَوَى عَنْهُ أَنَّ حَدَّهُ كَحَدِّ الزَّانِي يَخْتَلِفُ بِالثِّيُوبَةِ، وَالْبَكَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.

وَعَنْ أَحْمَدُ أَنَّ حَدَّهُ الرَّجْمِ بِكُلِّ حَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَةُ اللَّهُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت