الصفحة 14 من 42

قال الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي في رسالة: (( رفع الاشتباه عن مسألة المياه ) ).

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يجمع ويمنع؟

قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال في المبتغى: قومٌ يتوضأون صفًا على شط نهرٍ جارٍ، فكذا في الحوض، لأن ماء الحوض في حكم ماءٍ جارٍ. انتهى.

وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن في الجنب: يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: يتوضأ به إن شاء.

وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعدٌ يأمر الجارية فتناوله الطهر زمن الحيض، فتغمس يدها فيه، فيقال: إنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت