الصفحة 3 من 42

ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينًا بالواحد الخلاق.

[متى يعتبر الماء مستعملًا؟]

اعلم أن الماء المستعمل هو الذي أزيل به الحدث، أو تقرب به.

أما الأول: فظاهر.

وأما الثاني: فهو الذي نوى به المكلف الوضوء أو الغسل، ولو لم يكن محدثًا.

فتارةً يكون الماء مزيلًا للحدث متقربًا به، وتارةً يكون مزيلًا غير متقربٍ به، وتارةً يكون متقربًا به غير مزيل.

فالأول: كما إذا نوى المحدث الوضوء مثلًا للصلاة، أو لمس المصحف، أو لدخول المسجد.

والثاني: كما إذا غسل ومسح للتبرد أو للتعليم.

والثالث: كما إذا نوى الوضوء وهو متطهر، فإنه نورٌ على نور.

قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت