الصفحة 34 من 42

الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماءً أو غيره، إذ كان عموم الآي والسنن شاملةً له. انتهى مختصرًا.

ويدل على ما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري، لا ينجس إلا بظهور النجاسة. وهو المختار عندي.

وأرى قول محمد مثله كما يؤخذ من كتاب (( الآثار ) )رواية، ما رواه الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( الماء طهورٌ، إلا ما غلب عليه ريحه، أو طعمه ) ).

وفيه رشدين بن سعد.

ورواه راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه ) ).

ووصله رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(( لا ينجس الماء شيءٌ، إلا ما غير ريحه، أو طعمه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت