الصفحة 4 من 42

بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض التطهير عن عضوٍ، أو استعمل على وجه القربة.

والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط.

وإنما يصير مستعملًا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواءٌ كان أرضًا، أو إناءً، أو كف المتوضئ.

وقيل: يصير مستعملًا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى في (( الاختيار ) ).

وقال ابن فرشتة: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ضرورة بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت