واختلف المشايخ:
فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ.
وأبو نصر محمد بن سلام اعتبره بالتكدير.
وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرًا في عشرٍ فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص.
وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولًا، ثم بخمسة عشر. وإليه ذهب أبو مطيع فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئًا
وروي عن محمد أنه قدره بمسجده. فكان مسجده ثمانيًا في ثمان.