فهرس الكتاب
الصفحة 144 من 657
وَلا يجزئ أن يعطى منها غني وَلا من لَهُ قوة يقوى بها عَلَى الكسب، ثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني " .
وَلا أرى أن يعطى من الصدقة من لَهُ خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لحديث ابن مسعود: ويعطى من لَهُ دار وخادم لا يستغنى عنها.
وإذا أعطى من يحسبه فقيرًا
حجم الخط: