فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 657

وللإمام أن يقسم الغنائم فِي دار الحرب استدلالا بقسم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وإن شاء الإمام أخر ذَلِكَ إِلَى أن يخرج من بلاد الحرب هو فِي ذَلِكَ بالخيار.

باب الحكم فِي رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتل

قَالَ اللَّه جل ذكره: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [مُحَمَّد: ٤] .

١٦١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت