فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 657

وهبة الشقص من الدار والعبد جائز، ويقبضه كما يقبض الشقص المشترى منهما، وهذا قول عوام أهل العلم إلا رجلا شذ عنهم لا معنى لقوله.

باب ذكر الرجوع فِي الهبات

١٣٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ»

فكل من وهب هبة وقبضها الموهوب لَهُ بأمر الواهب فليس لَهُ أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده عَلَى ظاهر الحديث، وفي حديث ابن عباس مَا يؤيد هذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت