فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 657

وذلك أن تركن إِلَى الخاطب، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلا العقد لم يجز حينئذ أن يخطب المرء عَلَى خطبة أخيه.

[باب إبطال النكاح بغير ولي]

١٠٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت