فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 657

وإذا اشترى رجل أمة فِي دار الحرب فله أن يطأها فِي دار الحرب إذا اشتراها.

وإذا أسر الرجل وأرسلوه أو دخل مسلم دار الحرب بأمان فليس لَهُ أن يخوفهم، لأن الغدر لا يجوز، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ينصب للغادر لواء يوم الْقِيَامَة يقال هذه غدرة فلان» .

[باب ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك]

١٦٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت