فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 657

وليس عَلَى النساء حلق، ولكن الْمَرْأَة تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة، ويستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم النحر بعد الحلق، ونحب أن يمس طيبًا بعد الرمي، والحلق يوم النحر اتباعًا للسنة.

[باب ذكر الزيارة]

٨١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى»

فاستحب أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر، وَلا شيء عَلَى من طاف في أيام التشريق أو بعد خروج التشريق، وَلا يجوز أن يطوف أقل من سبع، وَلا يطوف إلا طاهرًا، وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة إلا رجل عليه السعي بين الصفا والمروة، فإن من عليه سعي رمل في طوافه، وَلا يجوز الطواف إلا بنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت