فهرس الكتاب
الصفحة 419 من 657
لأحد أن يبيع من ذَلِكَ شيئا، فإن باع منه شيئا دفع قيمته إِلَى صاحب المقسم وما كَانَ من بعد ذَلِكَ من حبل أو جراب أو سقي أو نعل أو ظرف أو غيره فهو محظور، لا رخصة فِي شيء من ذَلِكَ غير الطعام «لأمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برد الخيط والمخيط» .
حجم الخط: