فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1600

عنه الصلاة أصلاً، وأنما تغير عدد الفرض، والمرأة الحائض يسقط عنها بكل حال.

٤٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَة فسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي" الحديث (ص ٨٧) .

قال الشيخ -وفقه الله-: احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم، قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة في الأحكام بل في كونه سجوداً فذكر به ما سلف له. ولكن إنما تصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال بقوله: "أُمِر ابن آدم" (١٣٧) على قول الأشعري وغيره أن المندوب إليه لا يكون مأمورا به.

٤٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُعينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لَأخرَقَ" (ص ٨٩) .

قال الشيخ -وفقه الله-: الأخرق هاهنا الذي لا صنعة له، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعاً حاذقاً قيل (١٣٨) رجل صنَع بغير ألف وامرأة صَنَاع بألف بعد النون (١٣٩) .

قال أبو ذؤيب في المذكر (١٤٠) : [الكامل]

وَعَليْهمَا مَسْرودَتَان قَضَاهُمَا ... دَاود أو صَنَعَ السَّوَابِغِ تُبَّعُ

وقال آخر في المؤنث: [الطويل]

صَنَاعٌ بإشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِهَا ... جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ والعِرْقُ زَاخِرُ

قال المبرد وغيره: الشَّكر الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت