فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1600

وحديث النغير أجاب بعض أصحابنا فيه بجوابين:

أحدهما: أنه يمكن (١٧٥) أن يكون قبل تحريم المدينة.

والثاني: يمكن أن يكون أدخله من الحل ولم يصده في حرم المدينة.

قال الشيخ: وهذا الجواب الثاني لا يلزمهم عندي على أصولهم (١٧٦) وقد ذكرنا من قال: إن الحلال إذا دخل الحرم بالصيد وجب عليه إطلاقه. واختلف عندنا إذا صاد الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء والأصل براءة الذمة. وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.

٥٣٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في جبل أحد: "جبل يحبّنا ونُحِبُّه" (ص ١٠١١) .

قيل المراد: يُحبنا أهله فحذف المضاف وَأقام المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} (١٧٧) أي حب العجل. وقال تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (١٧٨) ، أي أهلها.

٥٣٧ - وقوله: "في حرم المدينة ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرِ" (ص ٩٩٤) .

قال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض العلماء: ذكر ثور هاهنا وهم من الراوي لأن ثورا بمكة، والصحيح "إلى أحد" . وقد وقع في بعض نسخ كتاب مسلم مكان قوله "إلى ثور" ، "إلى كذا" (١٧٩) .

٥٣٨ - قوله: "ما بين لابتيها حرام" (ص ٩٩١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت