فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 10232

١٠٩ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٦: بَابُ الخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ , وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ , فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ , تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا , وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩]

وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ , وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا ,

وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

(دون سلطان) أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه.

(دون) المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك , والعِقاص جمع عَقِيصة وهي الضفيرة , وقيل: هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة.

(لم يقل) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة , وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت