اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول
١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٦١: وَقَالَ الحَسَنُ: «إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «لَهَا صَدَاقُهَا»