١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ، فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ. , (ط) ٦٠٨
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٨٧: وَقَالَ الحَسَنُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ+ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ , أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ+ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ , يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ»