وِلايَة الأَب فِي نِكَاح الْبِكْر الصَّبِيَّة
١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٧: بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] , «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ» .