عَدَم رِضَا الشَّفِيع فِي الْبَيْع صَرَاحَة أَوْ دَلالَة أَوْ حُكْمًا
١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص٨٧: وَقَالَ الحَكَمُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ» ,
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ» .