٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٤٢: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]
{مَثْنَى وَثُلاَثَ} : «يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلاَثًا وَأَرْبَعًا، وَلاَ تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ»
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩: بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: «يَعْنِي مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ» ,
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلاَثَ , وَرُبَاعَ} [فاطر: ١] : «يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ»