١١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٦٨: وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ «بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا»
قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٦٨: بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ»