٥ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٨٧: بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ , «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا»
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. , (ط) ٦١٨
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص٨٧: وَقَالَ الحَسَنُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ+ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ , أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ»