٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٢ص١٢٢: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الحَجِّ» ,
وَقَالَ الحَسَنُ: " إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي المُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلاَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الآيَةَ} [التوبة: ٦٠] فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ " ,