٧ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١١٨: وَقَالَ الحَسَنُ: «إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ , وَلاَ بَيْعُهُ , وَلاَ شِرَاؤُهُ»
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٢١: وَقَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ» .