فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 4050

الثاني: تقضى في نظير وقتها، وهي صلاة العيد، وهذا على المذهب.

الثالث: تقضى بغيرها، وهي صلاة الجمعة، فالظهر بدل عنها.

الرابع: لا تقضى، وهي ذوات الأسباب؛ فإنَّها إذا فاتت، فإنها سنة فات محلها؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف ونحوها.

والقضاء يحكي الأداء، إلاَّ على قول من يرى أنَّ من فاته الوتر قضاه شفعًا، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر -غالبًا- بإحدى عشرة، فإذا نام عنه، صلَّى من النهار اثنتي عشرة، وكذلك الظهر إذا صلَّيت بدل الجمعة.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت